State Council 03/03/2004
شورى حكم رقم : 429 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 429/2004
- Date
- 03/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية فإن الطعن يتناول قرار صادر عن رئيس البلدية بسحب رخصة بناء ويسري الطعن به من تاريخ التبليغ. وقد ثبت علم المستدعي بالقرار المطلوب ابطاله واطّلع عليه، وان تقديمه مراجعة ادارية بعد انقضاء المهلة ليس من شأنه احياء مهلة جديدة.