Rulings

State Council 03/03/2004

شورى حكم رقم : 429 /2004

Court
شورى
Number
429/2004
Date
03/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية فإن الطعن يتناول قرار صادر عن رئيس البلدية بسحب رخصة بناء ويسري الطعن به من تاريخ التبليغ. وقد ثبت علم المستدعي بالقرار المطلوب ابطاله واطّلع عليه، وان تقديمه مراجعة ادارية بعد انقضاء المهلة ليس من شأنه احياء مهلة جديدة.