Civil Court of Appeal 16/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 429 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 429/1994
- Date
- 16/05/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعي - المستأنف عليه - الذي يتملك حصة في العقار للادعاء بغية اتخاذ التدابير الآيلة للمحافظة على حقوقه. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لان المؤجر لا يملك 3/4 اسهم ملكية العقار المشتركة. وردت اخيرا طلب المستأنف بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بتسليم الشقة للمستأنف عليه لانتفاء صفته ومصلحته.