Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 429 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
429/1994
Date
16/05/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعي - المستأنف عليه - الذي يتملك حصة في العقار للادعاء بغية اتخاذ التدابير الآيلة للمحافظة على حقوقه. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لان المؤجر لا يملك 3/4 اسهم ملكية العقار المشتركة. وردت اخيرا طلب المستأنف بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بتسليم الشقة للمستأنف عليه لانتفاء صفته ومصلحته.