Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 429 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 429/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من اقرار المتهم وتطابق البصمات قيامه بسرقة سيارة وتركها في مكان آخر حيث تمّ العثور عليها. يجرّم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى النصف سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح سنة ونصف اشغالا شاقة.