Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 429 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
429/2010
Date
09/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقرار المتهم وتطابق البصمات قيامه بسرقة سيارة وتركها في مكان آخر حيث تمّ العثور عليها. يجرّم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى النصف سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح سنة ونصف اشغالا شاقة.