Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 429 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
429/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهم بجناية المادتين 339 عقوبات و638/219 عقوبات اذ اعتبرت انه على ضوء المعطيات لا تشكل افادة واحدة دليلا قاطعا للقول بوجود اتفاق مسبق بين المتهم والعصابة على سرقة السيارات وتسليمه اياها بغية تصريفها.

كما قضت محكمة الجنايات برد طلب ادخال شركة تأمين المدعية. اذ اعتبرت ان مداعاة شركة التأمين امام القضاء الجزائي لا تصح الا استنادا الى عقد يربطها بفاعل الجرم المقامة عليه الدعوى الجزائية.

Cited

Texts it relies on