Rulings

State Council 22/10/2002

شورى حكم رقم : 43 /2002

Court
شورى
Number
43/2002
Date
22/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري التأديبي الصادر عن مدير عام الاقتصاد والتجارة والمتضمّن عقوبة تأديبية بحق الموظف لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته الصيغ والاصول الجوهرية، فهو لم يصدر عن السلطة التأديبية المختصة لانه لم يتم في اتخاذه مراعاة لمبدأ التسلسل الاداري استنادا الى المادة 56 من نظام الموظفين، (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، وعقوبة التأنيب المحكوم بها غير شرعية لانتفاء النص القانوني، فلا عقوبة بدون نص استنادا الى المادة 55 من نظام الموظفين.