State Council 22/10/2007
شورى حكم رقم : 43 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 43/2007
- Date
- 22/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية مجدليون القاضي برفض تعيين المستدعي في وظيفة كاتب هو قرار غير مخالف للقانون وواقع في محله الصحيح.
ان نجاح المستدعي في مباراة التعيين لا يلزم الادارة بتعيينه حكما فهو لا يوليه حقا مكتسبا بالتعيين. وقد ثبت عدم رصد اعتماد في الموازنة ولم تزل الوظيفة شاغرة. ولم يثبت تكليف اي شخص بالفاتورة للقيام بهذه الوظيفة.
ويعود لرئيس البلدية صلاحية التعيين شرط رصد اعتماد استنادا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات.