Rulings

State Council 22/10/2007

شورى حكم رقم : 43 /2007

Court
شورى
Number
43/2007
Date
22/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية مجدليون القاضي برفض تعيين المستدعي في وظيفة كاتب هو قرار غير مخالف للقانون وواقع في محله الصحيح.

ان نجاح المستدعي في مباراة التعيين لا يلزم الادارة بتعيينه حكما فهو لا يوليه حقا مكتسبا بالتعيين. وقد ثبت عدم رصد اعتماد في الموازنة ولم تزل الوظيفة شاغرة. ولم يثبت تكليف اي شخص بالفاتورة للقيام بهذه الوظيفة.

ويعود لرئيس البلدية صلاحية التعيين شرط رصد اعتماد استنادا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات.