Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
43/2006
Date
19/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادتين 322 و323 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا موجب لتطبيق المادة 560 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 على الجرم. لقد ثبت قيام المتهم بطعن الضحية بسكين عن قصد خلال الشجار من خلال افادات الشهود وافادة المدعي والتحقيقات المجراة. وادانت المحكمة المتهم بجرم الايذاء القصدي المنصوص عليه في المادة 556 عقوبات وفي ذلك تطبيق صحيح للقانون. ان المادة 560 عقوبات المطلوب تطبيقها لا تطبق الا في حال بقي الفاعل مجهولا عند تعدد المتدخلين في الشجار. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة للقانون.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان المذكرة الختامية المدلى بها في الجلسة الختامية لم يستند اليها في الحكم، وبالتالي لم يؤثر عدم مناقشتها على حق الدفاع العائد للمميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.