Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2006
- Date
- 13/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لعدم احتوائه على تلخيص لمرافعة وكيل المتهم وفي ذلك مخالفة المادة 274 فقرة (ب) من اصول المحاكمات الجزائية.