Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان محضر الاستجواب التمهيدي لم يتضمن ما يثبت ابلاغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام بشكل اكيد، والشك يفسر لمصلحة المتهم. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.