Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
43/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان محضر الاستجواب التمهيدي لم يتضمن ما يثبت ابلاغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام بشكل اكيد، والشك يفسر لمصلحة المتهم. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.