Rulings

State Council 15/10/2012

شورى حكم رقم : 43 /2012

Court
شورى
Number
43/2012
Date
15/10/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده ضمن مهلة الشهرين والمهلة تسري من تاريخ التبليغ. يشترط لقبول اعادة المحاكمة ان تتوافر احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان القرار المطعون فيه والمطلوب الاعادة بشأنه استند الى القرار التأديبي الصادر عن الهيئة العليا للتأديب بحق الكاتب العدل المستدعي، ولم يثبت مستندا حاسما في حوزة الخصم فالقرار تناول التدقيق في الوقائع.

ولم يثبت حجب المستند حكم الطلاق وان الملاحقة التأديبية والجزائية تمت لجرم اساءة الامانة واختلاس الاموال.

واستند القرار الى وقائع صحيحة لجهة مسألة اسقاط دعوى الحق العام باسقاط الحق الشخصي.

كما ان القرار لم يغفل الاشارة الى نص قانوني وان هذا الامر يشكل سببا جديدا وكان على المستدعي ان يدلي بهذا السبب في سياق مراجعة النقض وليس في مرحلة اعادة المحاكمة لانه لا يجوز الادلاء باسباب جديدة في اطار مراجعة اعادة المحاكمة، وبشأن اصول او كيفية رفع الحصانة للملاحقة الجزائية والتأديبية وفقا لاحكام المادة 14من الكاتب العدل فان ذلك يندرج في اطار تفسير القانون وان اعتماد المجلس وجهة نظر معينة دون اخرى في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر المستدعي لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية، ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.