Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2014
- Date
- 11/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في جرائم المطبوعات برد الاستئناف اساسا، فقد اعتبرت من جهة ان الدفع المبني على كون تقديم الدعوى والادعاء بعد انصرام المهلة القانونية مستوجب الرد اذ انه سندا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 ان مهلة الثلاثة اشهر انما هي لممارسة "حق الملاحقة"، ولا تعتبر مهلة مرور زمن.
كذلك اعتبرت ان محكمة المطبوعات في بيروت ذات صلاحية مكانية وفقا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المقابلة سبب النزاع قد بثت من محطة تلفزيونية في بيروت، وبالتالي قسم من الفعل الجرمي حصل في بيروت.