Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
43/2014
Date
11/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في جرائم المطبوعات برد الاستئناف اساسا، فقد اعتبرت من جهة ان الدفع المبني على كون تقديم الدعوى والادعاء بعد انصرام المهلة القانونية مستوجب الرد اذ انه سندا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 ان مهلة الثلاثة اشهر انما هي لممارسة "حق الملاحقة"، ولا تعتبر مهلة مرور زمن.

كذلك اعتبرت ان محكمة المطبوعات في بيروت ذات صلاحية مكانية وفقا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المقابلة سبب النزاع قد بثت من محطة تلفزيونية في بيروت، وبالتالي قسم من الفعل الجرمي حصل في بيروت.