Court of Cassation, civil chamber 15/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2008
- Date
- 15/12/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- منصور، بو ناصيف، لحود، طقوش
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بالحكم الشرعي الذي يعلن عدم اختصاص المحكمة الشرعية لبت الاعتراض على قرارها، فشروط المادة 95 اصول محاكمات مدنية فقرة 4 غير متوافرة، فبمقتضى هذه المادة تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفتها صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.
اما بالنسبة الى مخالفة الصيغ الجوهرية المدلى بها من قبل المعترض فهي تتعلق بالاختصاص وليس باجراءات جوهرية خالفتها المحكمة المعترض على قرارها، وبالتالي تخرج عن اختصاص الهيئة العامة لانها ليست مخالفة لصيغة جوهرية بل لمدى اختصاص المحكمة الشرعية.