Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2006

Court
تمييز مدني
Number
43/2006
Date
10/07/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا، بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وردّت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المبني على مخالفة قواعد الصلاحية. وقضت الهيئة بصلاحية المحكمة الشرعية السنية العليا التي صدقت الحكم الابتدائي الشرعي في صيدا، لتعيين قبول على الوقف الذري لاجراء محاسبة شاملة مع دائرة الاوقاف الاسلامية وتوزيع ريعه، بعدما ثبت ان العقارات ما زالت مسجلة وقفا ذريا على اسم مورث المدعين، وان العقارات لم تستبدل ولم تصف، وان ما قامت به المحكمة العليا هو اعلان ما قامت به دائرة الاوقاف الاسلامية.