Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2006
- Date
- 10/07/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، عبد الصمد، لحود، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا، بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وردّت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المبني على مخالفة قواعد الصلاحية. وقضت الهيئة بصلاحية المحكمة الشرعية السنية العليا التي صدقت الحكم الابتدائي الشرعي في صيدا، لتعيين قبول على الوقف الذري لاجراء محاسبة شاملة مع دائرة الاوقاف الاسلامية وتوزيع ريعه، بعدما ثبت ان العقارات ما زالت مسجلة وقفا ذريا على اسم مورث المدعين، وان العقارات لم تستبدل ولم تصف، وان ما قامت به المحكمة العليا هو اعلان ما قامت به دائرة الاوقاف الاسلامية.