Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2013
- Date
- 06/02/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان الاضافات المكتوبة على هامش الحكم تشكل واياه وحدة لا تتجزأ، وعليه فان اغفال توقيعها من احد المستشارين في المحكمة يشكل مخالفة جوهرية ويعرض الحكم المطعون فيه للابطال سندا الى الفقرة الثانية من المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.