Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
43/2013
Date
06/02/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان الاضافات المكتوبة على هامش الحكم تشكل واياه وحدة لا تتجزأ، وعليه فان اغفال توقيعها من احد المستشارين في المحكمة يشكل مخالفة جوهرية ويعرض الحكم المطعون فيه للابطال سندا الى الفقرة الثانية من المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.