Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1965
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1965
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/1965
- Date
- 11/03/1965
- President
- ممدوح خضر
- Members
- طبارة، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان اقدام الزوجة على اخذ بعض الاغراض الموضوعة تحت حراستها من المنزل الزوجي لاعتقادها ان هذه الاموال تعود اليها فيما هي محجوزة لا يعتبر من قبيل السرقة لعدم توفر النية الجرمية ولوجود نزاع على ملكية الاغراض.