Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1965

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1965

Court
تمييز جزائي
Number
43/1965
Date
11/03/1965
President
ممدوح خضر
Members
طبارة، خيرالله
Source
Lebanese University

ان اقدام الزوجة على اخذ بعض الاغراض الموضوعة تحت حراستها من المنزل الزوجي لاعتقادها ان هذه الاموال تعود اليها فيما هي محجوزة لا يعتبر من قبيل السرقة لعدم توفر النية الجرمية ولوجود نزاع على ملكية الاغراض.