State Council 26/10/1999
شورى حكم رقم : 43 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 43/1999
- Date
- 26/10/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب اعادة المحاكمة إذ لا يوجد عدم مراعاة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويحق للقاضي وصف الاصول الجوهرية. وبما ان الدعوى هي مراجعة تأديبية وقد تم تطبيق الاصول الموجزة فيها وفقا للمادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14-06-74 وإن عدم تطبيق القانون الساري قبل تاريخ المراجعة لا يعد مخالفة للاصول الجوهرية لان الدعوى ليست من الدعاوى العالقة امام القضاء وقد صدر حكم نهائي بها.