Rulings

State Council 26/10/1999

شورى حكم رقم : 43 /1999

Court
شورى
Number
43/1999
Date
26/10/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب اعادة المحاكمة إذ لا يوجد عدم مراعاة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويحق للقاضي وصف الاصول الجوهرية. وبما ان الدعوى هي مراجعة تأديبية وقد تم تطبيق الاصول الموجزة فيها وفقا للمادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14-06-74 وإن عدم تطبيق القانون الساري قبل تاريخ المراجعة لا يعد مخالفة للاصول الجوهرية لان الدعوى ليست من الدعاوى العالقة امام القضاء وقد صدر حكم نهائي بها.