Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
تقع مسؤولية غياب الاجير عن العمل خلال فترة الانذار على عاتق رب العمل الذي اصدر تعميما يمنعه من المداومة في مراكز العمل وقضت بتعويض عن فترة الانذار القانوني وردت طلب تعويض الصرف التعسفي لعدم ثبوته.