Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002

Court
تمييز مدني
Number
43/2002
Date
09/05/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

تقع مسؤولية غياب الاجير عن العمل خلال فترة الانذار على عاتق رب العمل الذي اصدر تعميما يمنعه من المداومة في مراكز العمل وقضت بتعويض عن فترة الانذار القانوني وردت طلب تعويض الصرف التعسفي لعدم ثبوته.