Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002

Court
تمييز مدني
Number
43/2002
Date
07/11/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لانتفاء الصفة لانه مقدم من الوكيل الذي استمد سلطته من مدير بنك مقفل ولم يعمل على تصحيحه قبل انتهاء المهلة التي تنص عليها المادة 741 أ م م. وعن السبب الثاني قضت برد التمييز الطارىء بعد رد التمييز الاصلي المقدم بعد انتهاء المهلة تطبيقا للمادة 716 أ م م ولعدم تحديد مطالب التمييز الاصلي ودفع الرسم النسبي عن التعويض الاضافي الممكن تحديده.