Court of Cassation, civil chamber 07/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لانتفاء الصفة لانه مقدم من الوكيل الذي استمد سلطته من مدير بنك مقفل ولم يعمل على تصحيحه قبل انتهاء المهلة التي تنص عليها المادة 741 أ م م. وعن السبب الثاني قضت برد التمييز الطارىء بعد رد التمييز الاصلي المقدم بعد انتهاء المهلة تطبيقا للمادة 716 أ م م ولعدم تحديد مطالب التمييز الاصلي ودفع الرسم النسبي عن التعويض الاضافي الممكن تحديده.