Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004

Court
تمييز مدني
Number
43/2004
Date
21/12/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على قرار المحكمة الشرعية لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام، وان عدم بيان خلاصة الطلبات واسباب الدفاع والدفوع لا يشكل المخالفة التي تنص عليها المادة المذكورة. وان القرار الابتدائي الذي صادق على المصالحة غير قابل للاستئناف سندا للمادة 164 من قانون المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 16/7/1962. ولا يشكل قرار قرينة احالة الملف الى النيابة العامة او دعوة الفريقين لعقد الصلح. وردت طلب التعويض اخيرا لعدم توافر شروطه.