Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2005
- Date
- 23/05/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب اعطاء حق المرور، عملا بنص المادة 74 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948، لان العقار غير محبوس ويتصل بالطريق العام عبر منفذ موجود غير قابل للتوسع وانه معد للسكن وليس للاستثمار الزراعي. وان الارض المحيطة بالبناء لا تتطلب ادخال الجرارات والشاحنات لتحميل المنتوجات الزراعية ولا يشكل حق الري قرينة على اتساع رقعة الارض الزراعية. ولا يشكل سببا تمييزيا التناقض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لانه غير صادر بالدرجة الاخيرة.