Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2005

Court
تمييز مدني
Number
43/2005
Date
23/05/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب اعطاء حق المرور، عملا بنص المادة 74 من قانون الملكية العقارية تاريخ 05/02/1948، لان العقار غير محبوس ويتصل بالطريق العام عبر منفذ موجود غير قابل للتوسع وانه معد للسكن وليس للاستثمار الزراعي. وان الارض المحيطة بالبناء لا تتطلب ادخال الجرارات والشاحنات لتحميل المنتوجات الزراعية ولا يشكل حق الري قرينة على اتساع رقعة الارض الزراعية. ولا يشكل سببا تمييزيا التناقض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لانه غير صادر بالدرجة الاخيرة.