Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للمادة 120 معطوفة على المادة 121 اصول المحاكمات المدنية عند مشاركة القاضي في دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية ومشاركته ايضا في الهيئة الحاكمة التي عرض عليها الاعتراض على التنفيذ ولم يقدم تنحيه. لا ضرورة لتنحي القاضي طالما ان الهيئة الحاكمة لم تصدر حكما في الموضوع بل احالت الدعوى الى القاضي المنفرد المدني.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.