Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004

Court
تمييز مدني
Number
43/2004
Date
18/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا مخالفة للمادة 120 معطوفة على المادة 121 اصول المحاكمات المدنية عند مشاركة القاضي في دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية ومشاركته ايضا في الهيئة الحاكمة التي عرض عليها الاعتراض على التنفيذ ولم يقدم تنحيه. لا ضرورة لتنحي القاضي طالما ان الهيئة الحاكمة لم تصدر حكما في الموضوع بل احالت الدعوى الى القاضي المنفرد المدني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.