Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
43/2005
Date
23/05/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد جمع العقوبتين المحكوم بهما في حيثية واحدة ولم يعلل سبب الجمع وهو بالتالي فاقدا للتعليل ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.يحكم بعد النقض بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وبتطبيق العقوبة الاشد.