Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2005
- Date
- 23/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد جمع العقوبتين المحكوم بهما في حيثية واحدة ولم يعلل سبب الجمع وهو بالتالي فاقدا للتعليل ويقتضي نقضه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.يحكم بعد النقض بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وبتطبيق العقوبة الاشد.