Rulings

State Council 09/10/2003

شورى حكم رقم : 43 /2003

Court
شورى
Number
43/2003
Date
09/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية اساسا لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح، ونظرا لسبق الادعاء وصدور قرار قضائي عن مجلس الشورى، بت في طلب المستدعي بالترقية وطلب تطبيق مبدأ المساواة. فالادارة لها الحق في اختيار الموظفين المرشحين للترقية ولها سلطة استنسابية في ذلك، وهي لم تسىء استعمال سلطتها. وقد بت القرار القضائي في نقطة النزاع بصورة قاطعة. ولا يمكن للمستدعي اثارة السبب القانوني مجددا دون مخالفة قوة القضية المحكمة، وان ذلك مخالف للانتظام العام.