Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
43/2002
Date
07/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم فصل القرار المطعون فيه بالدفوع المثارة ومن ثم قرار محكمة استئناف الجنح بضم الدفوع الى اساس الدعوى، كل هذا يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز في الشكل لان قابلية القرار المشار اليه للتمييز متوقفة على تطبيق المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي لم يتوافر تطبيقها.