Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 43 /2004

Court
شورى
Number
43/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، المجذوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة.

فالطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية ومهلة المراجعة محددة بخمسة عشر يوم.

ويرد طلب الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة بيت الحاج-عكار، لان المرشحين المنتخبين تتوافر لديهم اهلية الترشيح للانتخاب استنادا للمادة 27 من قانون البلديات، والقانون رقم 665 تاريخ 29-12-97 المتعلّق بتعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، فقد ثبتت معرفتهم القراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي أجري لهم.