Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 430 /2003

Court
شورى
Number
430/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولم يهمل القرار المطعون فيه الرد على الادعاءات وتمّ مناقشة النقاط المثارة، كما انه استند الى اسباب متطابقة مع الواقع.