State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 430 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 430/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولم يهمل القرار المطعون فيه الرد على الادعاءات وتمّ مناقشة النقاط المثارة، كما انه استند الى اسباب متطابقة مع الواقع.