State Council 04/03/2004
شورى حكم رقم : 431 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 431/2004
- Date
- 04/03/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الحق بدفع المستحقات المتوجبة لقاء تنفيذ العقد الاداري المبرم بين شركة ام آي سي للهندسة الميكانيكية والصناعية ومؤسسة كهرباء لبنان لقاء اعمال مراقبة تفريغ مشتقات نفطية محملة على متن البواخر فالشكرة المستدعية قد كلفت القيام بالمراقبة بموجب تكليف رسمي من رئيس مصلحة الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان وهي تستحق المبلغ المطلوب استنادا الى مبدأ الاثراء غير المشروع بحيث ان مؤسسة كهرباء لبنان التزمت بتسديد فواتير المراقبة المبرزة على اساس الاسعار الواردة فيها والمتفق عليها.