Rulings

State Council 04/03/2004

شورى حكم رقم : 431 /2004

Court
شورى
Number
431/2004
Date
04/03/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، فنيانوس
Source
Lebanese University

يقبل طلب الحق بدفع المستحقات المتوجبة لقاء تنفيذ العقد الاداري المبرم بين شركة ام آي سي للهندسة الميكانيكية والصناعية ومؤسسة كهرباء لبنان لقاء اعمال مراقبة تفريغ مشتقات نفطية محملة على متن البواخر فالشكرة المستدعية قد كلفت القيام بالمراقبة بموجب تكليف رسمي من رئيس مصلحة الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان وهي تستحق المبلغ المطلوب استنادا الى مبدأ الاثراء غير المشروع بحيث ان مؤسسة كهرباء لبنان التزمت بتسديد فواتير المراقبة المبرزة على اساس الاسعار الواردة فيها والمتفق عليها.