State Council 18/04/2005
شورى حكم رقم : 431 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 431/2005
- Date
- 18/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يضم طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم.
ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة راشيا الوادي لانها انتخابات صحيحة، والمخالفات المدعى بها لم يتم اثباتها، ولا وجود في محاضر الضبط اي تدوين لاية مخالفة كما اوجبت المادة 58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وتواجد قوى الامن الداخلي داخل قلم الاقتراع لا تأثير له على اعمال الانتخاب وعلى نتيجة الاقتراع لان هذا التواجد تجيزه المادة 43 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب واستنادا الى الملف الاداري المودع لدى مجلس الشورى ولا سيما محاضر الانتخاب قرّر القاضي الاداري بما له من حق في التقدير بان العملية الانتخابية تمّت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على هذه المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة للملاحظات من اي اعتراض، مما يقتضي رد المراجعة.