Criminal Court 07/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 431 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 431/2012
- Date
- 07/11/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من المدرسة بالكسر والخلع، وقد ضبط المسروق في منزله، ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
Cited