State Council 05/03/2008
شورى حكم رقم : 431 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 431/2008
- Date
- 05/03/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات واعادة تخمين القيمة التأجيرية للمأجور وفقا للتعديلات الحاصلة على العقار.
فقد صدر حكم قضائي بالموافقة على تحوير وجهة استعمال المأجور وتقطيعه الى اربعة مخازن والابقاء على عقد ايجار واحد ودفع بدل ايجار واحد، فلا يتوجب عدة تكاليف، ولم يثبت تأجير المخزن او اشغاله من الغير، كما لا عقد صوريا فلا تطبق احكام المادة 7 من القانون رقم 60/88. ويحق للبلدية اعادة النظر بالقيمة التأجيرية حسب التعديلات الجارية على المأجور.