Rulings

State Council 05/03/2008

شورى حكم رقم : 431 /2008

Court
شورى
Number
431/2008
Date
05/03/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات واعادة تخمين القيمة التأجيرية للمأجور وفقا للتعديلات الحاصلة على العقار.

فقد صدر حكم قضائي بالموافقة على تحوير وجهة استعمال المأجور وتقطيعه الى اربعة مخازن والابقاء على عقد ايجار واحد ودفع بدل ايجار واحد، فلا يتوجب عدة تكاليف، ولم يثبت تأجير المخزن او اشغاله من الغير، كما لا عقد صوريا فلا تطبق احكام المادة 7 من القانون رقم 60/88. ويحق للبلدية اعادة النظر بالقيمة التأجيرية حسب التعديلات الجارية على المأجور.