Rulings

State Council 04/03/2004

شورى حكم رقم : 431 /2004

Court
شورى
Number
431/2004
Date
04/03/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتمّ الزام شركة كهرباء لبنان بدفع كامل التعويض المطالب به من قبل المستدعي بسبب تكليف هذه الاخيرة بمهام رقابة تفريغ حمولة بواخر لمصلحة شركة كهرباء لبنان. والتكليف حصل بصورة رسمية وقانونية. وقد قامت الشركة بمهام الرقابة الموكلة اليها، ولكن شركة الكهرباء لم تدفع اجور الرقابة كاملة ولم تقدّم بذلك مستندا حاسما يثبت قيامها بهذا الأمر، فالمسؤولية ثابتة عليها وهي مسؤولية شبه تعاقدية، كما ان صدور كتاب عن وزير الموارد المائية وهو سلطة الوصاية على شركة كهرباء جاء قرينة لمصلحة المستدعية. ويجب وعملا بمبدأ الإثراء غير المشروع يتوجب على الشركة المدعى عليها وهي شركة الكهرباء تحمّل المبالغ الإضافية المتعلّقة ببدل النقل وتلزم بدفع كامل المبلغ المطالب به.