State Council 04/03/2004
شورى حكم رقم : 431 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 431/2004
- Date
- 04/03/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتمّ الزام شركة كهرباء لبنان بدفع كامل التعويض المطالب به من قبل المستدعي بسبب تكليف هذه الاخيرة بمهام رقابة تفريغ حمولة بواخر لمصلحة شركة كهرباء لبنان. والتكليف حصل بصورة رسمية وقانونية. وقد قامت الشركة بمهام الرقابة الموكلة اليها، ولكن شركة الكهرباء لم تدفع اجور الرقابة كاملة ولم تقدّم بذلك مستندا حاسما يثبت قيامها بهذا الأمر، فالمسؤولية ثابتة عليها وهي مسؤولية شبه تعاقدية، كما ان صدور كتاب عن وزير الموارد المائية وهو سلطة الوصاية على شركة كهرباء جاء قرينة لمصلحة المستدعية. ويجب وعملا بمبدأ الإثراء غير المشروع يتوجب على الشركة المدعى عليها وهي شركة الكهرباء تحمّل المبالغ الإضافية المتعلّقة ببدل النقل وتلزم بدفع كامل المبلغ المطالب به.