State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 431 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 431/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الموظف بتصحيح راتبه ويطبق عليه الجدول رقم 8 من القرار رقم 717/98 بدلا من الجدول رقم 7 بحيث يحوّل رابته على اساس سلسلة الوراتب التابعة للملاك الفني لان الموظف يزاول وظيفة ولا يجوز حرمانه من حقه في التمييز بين رابته كموظف فني وراتب الموظف الذي يزاول وظيفة ادارية.