Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 431 /2003

Court
شورى
Number
431/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يقبل طلب الموظف بتصحيح راتبه ويطبق عليه الجدول رقم 8 من القرار رقم 717/98 بدلا من الجدول رقم 7 بحيث يحوّل رابته على اساس سلسلة الوراتب التابعة للملاك الفني لان الموظف يزاول وظيفة ولا يجوز حرمانه من حقه في التمييز بين رابته كموظف فني وراتب الموظف الذي يزاول وظيفة ادارية.