State Council 26/03/2002
شورى حكم رقم : 431 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 431/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل اللوائح الجوابية المقدّمة بعد وضع التقرير والتي لا تتضمن معطيات جديدة من شأنها التأثير على نتيجة الحكم ويقتضي اخراج تلك اللوائح من ملف الدعوى.
ولا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لتعلّق هذا الامر بالنظام العام. فالقرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، فلا يحق للقاضي الاداري النظر بمدى صحته لانه من الاعمال الحكومية. فالمستدعي يطعن بمشروعية الاتفاقية التي عقدتها الحكومة بشكل مخالف للاصول. وإن كان يحق للقاضي الاداري وصف الاتفاقية المذكورة واعتبارها اتفاقية دولية، الاّ انه لا يحق له تقدير مدى صحة العمل الحكومي.