Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 431 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 431/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز شكلا بسبب عدم استيفائه لجميع الشروط القانونية العامة، لعدم تذييله وفقا للقانون بتوقيع المحامي الوكيل المنوط به تقديم الطعن، ما يجعله مشوبا بعيب شكلي غير قابل للتصحيح سندا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي فهو يكون مردودا شكلا.