Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 431 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
431/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز شكلا بسبب عدم استيفائه لجميع الشروط القانونية العامة، لعدم تذييله وفقا للقانون بتوقيع المحامي الوكيل المنوط به تقديم الطعن، ما يجعله مشوبا بعيب شكلي غير قابل للتصحيح سندا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي فهو يكون مردودا شكلا.