Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 431 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 431/2014
- Date
- 25/11/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهمة بجناية المادة 443/440 عقوبات لثبوت اقدامها على ترويج عملة اميركية مزورة مقابل استحصالها على ربح وتسليمها لاحد الاشخاص، وذلك باعترافها الصريح.
Cited