Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 432 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 432/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل طلب استعادة القرار التمييزي المبرم لعدم توافر الشروط الاساسية ومن ضمنها ان يكون صادرا عن محكمة التمييز فقط، وبالتالي ان يكون الخطأ الاجرائي المدلى به يعزى الى المرجع التمييزي مصدر القرار موضوع المراجعة.
وبما انه لم يتم الادلاء بأي خطأ اجرائي، لذا يرد طلب استعادة محكمة التمييز القرار التمييزي المبرم لعدم قانونيته.