Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 432 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
432/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل طلب استعادة القرار التمييزي المبرم لعدم توافر الشروط الاساسية ومن ضمنها ان يكون صادرا عن محكمة التمييز فقط، وبالتالي ان يكون الخطأ الاجرائي المدلى به يعزى الى المرجع التمييزي مصدر القرار موضوع المراجعة.

وبما انه لم يتم الادلاء بأي خطأ اجرائي، لذا يرد طلب استعادة محكمة التمييز القرار التمييزي المبرم لعدم قانونيته.