Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 432 /2003

Court
شورى
Number
432/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه تم ربط النزاع بشكل صحيح. وان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة هي من الانتظام العام ولا يمكن الاعتداد بالتنازل عن الحق بالتقاضي، بالاضافة الى ان الرضوخ او التنازل عن الحق يجب ان يكون واضحا وصريحا ولا يمكن ان يستنتج استنتاجا. ويقبل طلب تصحيح راتب الموظف وفقا للجدول رقم 8 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، لان الموظف يزاول وظيفة مساح وهي وظيفة فنية، ويحق له الاستفادة من راتب الملاك الفني.