State Council 04/03/2004
شورى حكم رقم : 432 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 432/2004
- Date
- 04/03/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يتمّ ابطال مذكرتي الخدمة المطعون فيهما نظرا لعدم ثبوت مخالفتهما للقانون. فالمستدعي لم يثبت مخالفات شابت اعلان نتائج امتحانات الترقية الى رتبة عقيد المنصوص عليها في مذكرة الخدمة. وهو لا يستفيد من الترقية لأنه لا تتوفّر فيه الشروط والصفة. وهو ليس بوضع وظيفي مماثل للادلاء بمخالفة مبدأ المساواة، وان المذكّرة المطعون فيها لم تؤثّر على وضعه الوظيفي.