Rulings

State Council 04/03/2004

شورى حكم رقم : 432 /2004

Court
شورى
Number
432/2004
Date
04/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا يتمّ ابطال مذكرتي الخدمة المطعون فيهما نظرا لعدم ثبوت مخالفتهما للقانون. فالمستدعي لم يثبت مخالفات شابت اعلان نتائج امتحانات الترقية الى رتبة عقيد المنصوص عليها في مذكرة الخدمة. وهو لا يستفيد من الترقية لأنه لا تتوفّر فيه الشروط والصفة. وهو ليس بوضع وظيفي مماثل للادلاء بمخالفة مبدأ المساواة، وان المذكّرة المطعون فيها لم تؤثّر على وضعه الوظيفي.