Rulings

State Council 19/04/2005

شورى حكم رقم : 432 /2005

Court
شورى
Number
432/2005
Date
19/04/2005
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك نظرا لعدم مخالفة القانون ولتوفّر شروط الاستملاك، فالمرسوم لم يصدر تحقيقا لمنفعة خاصة او شخصية للبلدية. ومن حق هذه الاخيرة استملاك فضلة عقار غير صالحة للبناء بناء على طلب المالكين وذلك بالاستناد الى احكام المادة 18 من قانون التنظيم المدني.