State Council 19/04/2005
شورى حكم رقم : 432 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 432/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك نظرا لعدم مخالفة القانون ولتوفّر شروط الاستملاك، فالمرسوم لم يصدر تحقيقا لمنفعة خاصة او شخصية للبلدية. ومن حق هذه الاخيرة استملاك فضلة عقار غير صالحة للبناء بناء على طلب المالكين وذلك بالاستناد الى احكام المادة 18 من قانون التنظيم المدني.