Criminal Court 07/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 432 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 432/2012
- Date
- 07/11/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمون بجناية المادة 440 عقوبات لاقدامهم على ترويج عملة ذهبية مزيفة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق المتهمين.
Cited