Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 432 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
432/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الجنايات بما لها من حق التقدير بعد اخذهما بمضمون الافادة الاولية ان فعل المتهم القاضي بسرقة مجموعة من الاحذية والالبسة من مستودع انما يشكل جنحة المادة 636 عقوبات وليس جناية المادة 639/640 عقوبات ان لم تبت للمحكمة بشكل جازم وجود كسر او خلع لباب المستودع كما لم تبت حصول الفعل ليلا.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لندم المتهم وللاسقاط الحاصل من المدعي سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on