Criminal Court 11/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 432 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 432/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الجنايات بما لها من حق التقدير بعد اخذهما بمضمون الافادة الاولية ان فعل المتهم القاضي بسرقة مجموعة من الاحذية والالبسة من مستودع انما يشكل جنحة المادة 636 عقوبات وليس جناية المادة 639/640 عقوبات ان لم تبت للمحكمة بشكل جازم وجود كسر او خلع لباب المستودع كما لم تبت حصول الفعل ليلا.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لندم المتهم وللاسقاط الحاصل من المدعي سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited