Rulings

State Council 08/03/2004

شورى حكم رقم : 433 /2004

Court
شورى
Number
433/2004
Date
08/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانذار بهدم البناء لأن مخالفة البناء غير قابلة للتسوية ولا يطبّق عليها قانون تسوية المخالفات رقم 324/94 ولا المرسوم التطبيقي له رقم 5603/94 لأن الانشاءات عبارة عن سقف يعلو الانشاءات القديمة، وقد تجاوزت العلو المسموح به وتمّ انشاؤها بعد التاريخ المسموح به لقبول التسوية. اما بالنسبة للمخالفة المتعلّقة بالانشاءات القديمة فهي قابلة للتسوية.