State Council 08/03/2004
شورى حكم رقم : 433 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 433/2004
- Date
- 08/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال الانذار بهدم البناء لأن مخالفة البناء غير قابلة للتسوية ولا يطبّق عليها قانون تسوية المخالفات رقم 324/94 ولا المرسوم التطبيقي له رقم 5603/94 لأن الانشاءات عبارة عن سقف يعلو الانشاءات القديمة، وقد تجاوزت العلو المسموح به وتمّ انشاؤها بعد التاريخ المسموح به لقبول التسوية. اما بالنسبة للمخالفة المتعلّقة بالانشاءات القديمة فهي قابلة للتسوية.