State Council 19/04/2005
شورى حكم رقم : 433 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 433/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية، وذلك استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس الشورى، وان الطعن يتناول قرارا تأكيديا للقرار الأساسي، لذلك لا يقبل الطعن به ولا يحيي مهلة المراجعة مجدّدا.