Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 433 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 433/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب استرداد القرار التمييزي المبرم بتوافر شروطه وهي: ان يقع عن الخطأ ظلم بحق احد الاطراف، ويكون الخطأ معزوا الى المرجع القضائي ان لا يكون خطأ ماديا بسيطا وان يكون متعلّقا باجراء من اجراءات المحاكمة وان لا يكون امام المتضرّر اي وسيلة قانونية لاصلاح الخطأ الذي اضرّ به، واخيرا ان يكون الخطأ قد اثّر على نتيجة الحكم.
وبما ان المحكمة باضافتها شرط تضمّن طلب النقض نسخة عن الاذاعة التجارية تكون قد ارتكبت خطأ اجرائيا لم ينص عليه القانون ولم يكن بمقدور الشركة المميّزة ان تكون مطّلعة عليه لانها تكون قد زادت شرطا على شروط القبول الشكلي، فتكون المراجعة مستوفية جميع شروط قبولها، فيسترد قرار المحكمة.