Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 433 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
433/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب استرداد القرار التمييزي المبرم بتوافر شروطه وهي: ان يقع عن الخطأ ظلم بحق احد الاطراف، ويكون الخطأ معزوا الى المرجع القضائي ان لا يكون خطأ ماديا بسيطا وان يكون متعلّقا باجراء من اجراءات المحاكمة وان لا يكون امام المتضرّر اي وسيلة قانونية لاصلاح الخطأ الذي اضرّ به، واخيرا ان يكون الخطأ قد اثّر على نتيجة الحكم.

وبما ان المحكمة باضافتها شرط تضمّن طلب النقض نسخة عن الاذاعة التجارية تكون قد ارتكبت خطأ اجرائيا لم ينص عليه القانون ولم يكن بمقدور الشركة المميّزة ان تكون مطّلعة عليه لانها تكون قد زادت شرطا على شروط القبول الشكلي، فتكون المراجعة مستوفية جميع شروط قبولها، فيسترد قرار المحكمة.