Rulings

State Council 06/03/2014

شورى حكم رقم : 433 /2014

Court
شورى
Number
433/2014
Date
06/03/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

تتم الترقية من رتبة عقيد الى رتبة عميد بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية. وهذا الاختيار تمارسه الادارة بما لها من سلطة استنسابيةمما بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية من دون ان تكون ملزمة باختيار المرشحين لمجرد توافر شروط الترقية لديهم. والادارة في معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية ليست ملزمة بتعليل قراراتها فضلا عن ان الملف الشخصي للمستدعي لا يشكل المعيار الحصري والوحيد للقول بتوافر الشروط المطلوبة.

وطالما ان السلطة المختصة قد رفعت مرسومين بترقية المستدعي الى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/2009 من دون ان يقترن ذلك بالتصديق النهائي الا بتاريخ 1/1/2010 اي بعد صدور مراسيم الترقية المستندة الى احكام المادة الاولى من القانون رقم 45/2008 مما يعني ان مرسوم ترقية المستدعي ليس مشمولا باحكام المادة الاولى من القانون المذكور ويقتضي في ضرر رد المراجعة.