Rulings

Labour Arbitration Councils 20/06/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 434 /2006

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
434/2006
Date
20/06/2006
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي لانه اخطأ في تفسير المرسوم 2444/2000 في اثر اختلاف بينه وبين الجهة المدعى عليها حول كيفية احتساب راتب هذا الاخير في ظل المرسوم المذكور وانه بالاستناد الى اصول تطبيق وتفسير المرسوم المذكور واستنادا الى المراسيم السابقة الصادرة في هذا المجال تبين ان الاسس المعتمدة ليست واحدة ولا يمكن الاستدلال من العبارات الواردة فيها بان احكامها تتنافى واحكام الاخرى ما لم يرد نص صريح يلغي هذه الاحكام لذا فان طلب المدعي احتساب رواتبه سندا للمرسوم 2442/2000 اتى وفق تفسير مغاير لمفهوم المرسوم المذكور لذا يكون هذا الطلب مستوجب الرد.