Rulings

State Council 27/03/2002

شورى حكم رقم : 434 /2002

Court
شورى
Number
434/2002
Date
27/03/2002
President
محمد حمادة
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بدعوى المسؤولية المتعلّقة بالضرر الناجم عن عمل موظف في السجل العقاري. فلا مسؤولية على الدولة لأن الضرر ناجم عن الإهمال او الخطأ في عمل امين السجل العقاري ورئيس المكتب المعاون ووفقا للمادة 95 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري)، ان مسؤوليتهما شخصية، ويعود الاختصاص للنظر بدعوى المسؤولية الى القضاء العدلي.