State Council 27/03/2002
شورى حكم رقم : 434 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 434/2002
- Date
- 27/03/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بدعوى المسؤولية المتعلّقة بالضرر الناجم عن عمل موظف في السجل العقاري. فلا مسؤولية على الدولة لأن الضرر ناجم عن الإهمال او الخطأ في عمل امين السجل العقاري ورئيس المكتب المعاون ووفقا للمادة 95 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري)، ان مسؤوليتهما شخصية، ويعود الاختصاص للنظر بدعوى المسؤولية الى القضاء العدلي.