Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 434 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 434/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية وذلك من خلال اقراره وشريكه باخذها خفية عن صاحبها وذلك في افادته الاولية ومن قرينة فراره من وجه العدالة. ان ادلاء المتهم بنيته اعادة الدراجة الى صاحبها بقي بدون اثبات.
يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات حكما غيابيا.