Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 434 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
434/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية وذلك من خلال اقراره وشريكه باخذها خفية عن صاحبها وذلك في افادته الاولية ومن قرينة فراره من وجه العدالة. ان ادلاء المتهم بنيته اعادة الدراجة الى صاحبها بقي بدون اثبات.

يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات حكما غيابيا.