Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/1956

إستئناف مدني حكم رقم : 434 /1956

Court
إستئناف مدني
Number
434/1956
Date
10/04/1956
President
صبحي يكن
Members
خوري، طعمة
Source
Lebanese University

لا يمكن لادارة الجمارك ملاحقة الكفيل لالزامه بتنفيذ الكفالة ما دامت هي قد اهملت ملاحقة اصحاب الباخرة وربانها واهملت بالتالي الاستحصال على حكم بحقهم، فالكفالة تشمل اصحاب الباخرة وربانها ولا تتوجب الا في حال الحكم عليهم او على احدهم بالغرامات والرسوم وانبرام الحكم.

لا تقبل الدعوى المقامة على الوكيل البحري من قبل ادارة الجمارك لاعلان مسؤوليته عن اعمال صادرة عن الربان او عن اعمال ومخالفات تقع مسؤوليتها على اصحاب السفن ومجهزيها، ولا يصح بالتالي الزام هذا الوكيل بالتعويض الناتج عن الاضرار المترتبة على هذه الاعمال والمخالفات.