Rulings

State Council 19/04/2005

شورى حكم رقم : 435 /2005

Court
شورى
Number
435/2005
Date
19/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر اسباب او شروط اعادة المحاكمة وفقا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. والمحكمة لم تغفل طلب الادخال وان عدم جوابها عليه هو بمثابة ردّ ضمني.

كما لم يغفل القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه اي مطلب اساسي، وان حصول تغيير او تبديل في هيئة المحكمة هو بمثابة اجراءات داخلية لا تخالف القانون ولا تؤثّر على حق الدفاع ولا على صحة الحكم. وان المستشار المقرّر شارك في اصدار الحكم النهائي.